السيد عبد الله الجزائري

103

التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية

المحض أو عاقلته في ثلاث سنين كما في صحيحة ( الكافي الفقيه التهذيب ) أبى ولاد وكذا حديث الموصلي المتقدم وفيه في كل سنه نجما ودية الحر الذمي مطلقا ثمانمائة درهم على المشهور رواية وفتوى وفي بعض ( الكافي - التهذيب ) الروايات [ 1 ] أنها كدية المسلم . وفي بعضها أربعة آلاف درهم لأنهم من أهل الكتاب . وفي بعض ( الفقيه - التهذيب ) [ 2 ] ان دية اليهودي والنصراني كالمسلم والمجوسي ثمانمائة . وفي حديث ( التهذيب ) سماعه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام لو أن مسلما غضب على ذمي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدى إلى أهله ثمانمائة درهم إذا تكثر القتل في الذميين . وفيه إيماء إلى ما يجمع به بينها من أن للحاكم ان يلزم المعتاد لقتلهم بما يراه من دية المسلم أو الأربعة آلاف ولا دية لغير أهل الذمة من الكفار ذوي عهد كانوا أم أهل حرب كما في المفاتيح وكذا ولد الزنا عند بعضهم لأنه ليس بمسلم ولا ذمي وقيل دية الذي وهو المروي ( التهذيب ) والمشهور أنها دية المسلم لدخوله تحت عموم المسلمين ودية العبد مطلقا قيمته ما لم تتجاوز دية الحر من أهل ملته فترد إليها مسلما أو ذميا لأنه لا يتجاوز قيمة العبد دية الأحرار وكذا الأمة لا يتجاوز بها دية الحرة والاخبار والفتاوى متظافرة بذلك ومنهم من استثنى من الاستثناء ما لو كان القاتل غاصبا فالقيمة تامة مؤاخذة له بأشق الأحوال كما في كل غصب وفي القتل في الشهر الحرام وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم دية وثلث في الجميع تغليظا وكذا في الحرم كما في صحيحتي زرارة عن أبي ( الكافي ) جعفر وأبى ( الكافي ) عبد اللَّه عليهما السلام وظاهر بعضهم اختصاص ذلك بالعمد وفي ( الكافي ) الروايات ما يأباه وروى ( الكافي ) ان الصوم في كفارتهما يتعين في الأشهر الحرام واما الأطراف والمراد به هنا الأعضاء والقوى المعبر عنها بالمنافع فكل ما هو في الإنسان واحد خلقه طبيعية ففيه الدية كاملة عضوا كان كالأنف واللسان والذكر أو منفعة كالعقل والشم والذوق والقدرة على الانزال وكل ما هو اثنان ففيهما جميعا الدية وفي كل واحدة النصف كالأذنين والشفتين والعينين واليدين والرجلين وكضوء العينين وسمع الأذنين وهذا الكلية منصوصة في صحيحة ( الفقيه - التهذيب ) هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال كل ما كان في الإنسان اثنين ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية وما كان واحدا ففيه الدية . وقد تشابه الأمر في بعض الأطراف فخصت بالبحث وهي عدة ( ا ) الشعر فالمشهور ان في شعر الرأس الدية ان لم يعد مطلقا وان عاد ففي الذكر الأرش وفي الأنثى مهر المثل ما لم

--> [ 1 ] رواية أبان [ 2 ] رواية أبي بصير - م